السيد محمد سعيد الحكيم

24

التنقيح

آخر 1 يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية 2 ، فيقال : إنه حجة 3 . وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية 4 لحكم متعلقه أو لحكم آخر ، ولا يطلق عليه الحجة 5 فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ، لكن الغالب فيه الأول .